ز: انفرد أبو داود بهذا الحديث ، وإسناده صحيح .
احتجوا بحديثين:
323 -الحديث الأول: قال عبد الله بن أحمد: ثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله يباشر نساءه فوق الإزار ، وهن حيض .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
324 -الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل: يا رسول الله ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال: ' تشد إزارها ، ثم شأنك بأعلاها ' .
هذا حديث مرسل .
ز: عن ميمونة أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به .
رواه الإمام أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وهذا لفظه .
وأبو حاتم بن حبان في صحيحه .
وفي رواية أحمد: محتجزة به .
وعن أبي إسحاق ، وعاصم بن عمرو ، عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب ، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم ، قالوا: نعم ، قال: فما جاء بكم ؟ قالوا: جئناك نسألك عن ثلاث .
قال: وما هن ؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته ما هي ؟ وما يصلح للرجل من امرأته