وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به .
ز: قال البيهقي في هذا الحديث ( 1 ) : هذا باطل لا أصل له .
وعلي بن زيد غير محتج به ، وثابت بن حماد متهم بالوضع .
وذكر شيخنا العلامة أبو العباس: أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث .
وقال أبو الخطاب في الانتصار لما احتج عليه بهذا الحديث .
قلنا: هذا الخبر ذكر هبة الله الطبري أنه يرويه ثابت بن حماد ، وإن أهل النقل أجمعوا على ترك حديثه ( * ) .
مسألة [ 24 ] :
لا يجوز تخليل الخمر .
وإذا خللت لم تطهر .
وقال أبو حنيفة: يجوز وتطهر . لنا حديثان:
102 -الحديث الأول: قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك: أن أبا طلحة سأل النبي عن أيتام ورثوا خمرا ؟ قال: ' أهرقها ' .
قال: أفلا نجعلها خلا ؟ قال: ' لا ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
واسم أبي هبيرة يحيى بن عباد .
103 -طريق آخر: قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا المعتمر عن ليث عن يحيى بن عباد عن أنس قال: جاء أبو طلحة إلى النبي ، [ فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمرا ؟ ] ( 1 ) فقال له النبي: ' أهرق الخمر ، وكسر الدنان ' .
فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات .