104 -طريق آخر: قال الدارقطني: وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثنا جدي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس: أن النبي سئل عن الخمر أتتخذ خلا ؟ قال: ' لا ' .
105 -الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يحيى عن مجالد قال حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد قال: قلنا لرسول الله ، لما حرمت الخمر إن عندنا خمرا ليتيم لنا ؟ فأمرنا ، فأهرقناها .
ز: رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس .
عن مجالد .
وقال: حسن ومجالد ضعفه غير واحد ( 1 ) .
وقال أحمد: ليس بشيء .
وقال ابن معين: صالح ، وقال مرة: لا يحتج به . وقال الدارقطني: ضعيف ( * ) .
احتجوا بأحاديث منها:
106 -قال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن يوسف حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا فرج بن فضالة قال حدثني [ يحيى ] ( 1 ) بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحلبها .
ففقدها النبي .
فقال: ' ما فعلت الشاة ؟ ' قالوا: ماتت .
قال: ' أفلا انتفعتم بإهابها ' فقلنا: إنها ميتة .
فقال: ' إن دباغها يحل ، كما يحل خل الخمر ' .
قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة ، وهو ضعيف .
وكذلك قال فيه يحيى بن معين .
وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة ، لا يحل الاحتجاج به .
وقد ذكر في التعليق أحاديث لا أصل لها .
منها ' خير خلكم خل خمركم ' ومنها: ' يطهر بالدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر ' .
وهذا لا يعرف .