29 -قال أحمد: وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر .
قالت: أتت رسول الله امرأة .
فقالت: يا رسول الله ، المرأة يصيبها من دم حيضها .
فقال: ' لتحته ، ثم لتفرضه بماء ، ثم لتصلي فيه ' .
الحديثان في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 7 ] :
لا يجوز الوضوء ( 1 ) بشيء من الأنبذة .
وقال أبو حنيفة: يجوز نبيذ التمر المطبوخ إذا عدم الماء في السفر .
وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى: ( ^ فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ( 5: 6 ) وبما .
30 -رواه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله قال: ' الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير ' .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
ز: وروى هذا الحديث أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم بن حبان والحاكم ( 1 ) ، وقال: صحيح ولم يخرجاه إذ لم يجدا لعمرو بن بجدان راويا غير أبي قلابة الجرمي .