وقال ابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة .
وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث .
وقال صالح بن محمد البغدادي: يضعف .
وقال النسائي: ليس به بأس وفي حديثه شيء .
وقال ابن خراش: في حديثه لين .
وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به .
وقد روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره: ' أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة ' ( * ) .
مسألة [ 6 ] :
لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
وحجتنا: أن رسول الله أمر باستعمال الماء .
28 -قال أحمد حدثنا بهز حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال: كان رسول الله قاعدا في المسجد ، إذ جاء أعرابي .
فبال في المسجد .
فقال رسول الله لرجل من القوم: ' قم فائتنا بدلو من الماء . فشنه عليه ' ، فأتى بدلوا من ماء ، فشنه عليه .