فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1490

وهي حائض ، فقال: ' إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وان كان فيه صفرة فنصف دينار ' .

وقد رواه ابن جريج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي ، وغيرهم عن عبد الكريم أبي أمية والله أعلم .

وقال: الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس ، يرفعه بعضهم وبعضهم موقوف .

قال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد ابن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن النبي قال: ' آمره أن يتصدق بخمس دينار ' .

وهذا منقطع .

وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا .

وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه ، قال: إني كنت مجنونا فصححت ، وأما الاضطراب في متنه فروي ' بدينار أو نصف دينار ' على الشك .

وروي: ' يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار ' .

وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم ، وروي ' يتصدق بخمسي دينار ' ، وروي: ' يتصدق بنصف دينار ' .

وروي: ' إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ' ، وروي: ' إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار ' .

قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لاشيء عليه ويستغفر الله ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا ومرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .

وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري ، وهو صحيح من كلام ابن عباس وقد خالفه ابن القطان في هذا ورد عليه وصحح الحديث ( * ) .

مسألة [ 79 ] :

المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها .

لا إلى التمييز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت