وهي حائض ، فقال: ' إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وان كان فيه صفرة فنصف دينار ' .
وقد رواه ابن جريج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي ، وغيرهم عن عبد الكريم أبي أمية والله أعلم .
وقال: الترمذي في هذا الحديث: روي عن ابن عباس ، يرفعه بعضهم وبعضهم موقوف .
قال أبو داود: روى الأوزاعي عن يزيد ابن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن النبي قال: ' آمره أن يتصدق بخمس دينار ' .
وهذا منقطع .
وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري: وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا .
وقال عبد الرحمن بن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه ، قال: إني كنت مجنونا فصححت ، وأما الاضطراب في متنه فروي ' بدينار أو نصف دينار ' على الشك .
وروي: ' يتصدق بدينار فان لم يجد فنصف دينار ' .
وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم ، وروي ' يتصدق بخمسي دينار ' ، وروي: ' يتصدق بنصف دينار ' .
وروي: ' إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ' ، وروي: ' إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار ' .
قال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لاشيء عليه ويستغفر الله ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلا ومرفوعا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .
وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري ، وهو صحيح من كلام ابن عباس وقد خالفه ابن القطان في هذا ورد عليه وصحح الحديث ( * ) .
مسألة [ 79 ] :
المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها .
لا إلى التمييز .