فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1490

مسألة[ 73 ]:

إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا ، غسل الصحيح وتيمم للجريح .

وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار بالأكثر .

فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم .

وبعكسه إذا كان جريحا .

لنا ما:

316 -روى الدارقطني: حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر .

فأصاب رجلا منا حجر .

فشجه في رأسه ثم احتلم .

فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء .

فاغتسل فمات .

فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك .

فقال: ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا ، إذ لم يعلموا .

فإنما شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه ثم يمسح عليه ، أو يغسل سائر جسده ' .

شك موسى .

ز: وروى هذا الحديث أبو داود عن موسى ( 1 ) ، والزبير ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .

وقال الدارقطني: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي .

وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس واختلف على الأوزاعي ، فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه: بلغني عن عطاء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ، وهو الصواب ، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه ، فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث ( * ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت