إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا ، غسل الصحيح وتيمم للجريح .
وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار بالأكثر .
فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم .
وبعكسه إذا كان جريحا .
لنا ما:
316 -روى الدارقطني: حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر .
فأصاب رجلا منا حجر .
فشجه في رأسه ثم احتلم .
فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء .
فاغتسل فمات .
فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك .
فقال: ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا ، إذ لم يعلموا .
فإنما شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه ثم يمسح عليه ، أو يغسل سائر جسده ' .
شك موسى .
ز: وروى هذا الحديث أبو داود عن موسى ( 1 ) ، والزبير ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
وقال الدارقطني: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي .
وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس واختلف على الأوزاعي ، فقيل عنه عن عطاء ، وقيل عنه: بلغني عن عطاء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي ، وهو الصواب ، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه ، فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس وأفسد الحديث ( * ) .