إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة .
وهل يلزمه في الوضوء ؟ فيه وجهان .
أصحهما عندي: أنه يلزمه .
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه .
وللشافعي قولان .
لنا ما:
317 -روى البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال: ' إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ' .
أخرجاه في الصحيحين .
لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء .
وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا خاف الفوات .
وعن أحمد في الجنازة كقوله .