فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1490

مسألة[ 74 ]:

إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة .

وهل يلزمه في الوضوء ؟ فيه وجهان .

أصحهما عندي: أنه يلزمه .

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه .

وللشافعي قولان .

لنا ما:

317 -روى البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال: ' إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ' .

أخرجاه في الصحيحين .

مسألة[ 75 ]:

لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء .

وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا خاف الفوات .

وعن أحمد في الجنازة كقوله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت