ز: انفرد بإخراجه مسلم ( * ) .
315 -الحديث الثاني: قوله عليه السلام: ' لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ' .
[ وليس فيما ذكروا حجة .
لأن ذلك ينزل على من يقدر علي الطهور ] ( 1 ) .
إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم .
وفي الإعادة روايتان .
لنا: حديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة فأشفقت فتيممت .
فذكرت ذلك لرسول الله فلم يقل شيئا .
وقد سبق بإسناده ( 1 ) .
ز: نقل عن عطاء والحسن فيمن يخاف ضرر البرد أن يغتسل وإن مات .
والصحيح: أنه يجوز له التيمم وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن العاص .
فإن تيمم وصلى ، ثم قدر على استعمال الماء ، فهل تلزمه الإعادة ؟ فيه روايتان:
إحداهما: لا تلزمه وهو قول أبي حنيفة ومالك لحديث عمرو
فإن النبي لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأمره بها فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
والثانية: تلزمه الإعادة في الحضر دون السفر ، وهو قول أبي يوسف ومحمد .
والأول أصح .
وقال الشافعي: يعيد الحاضر وفي المسافر قولان ( 1 ) .