فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 1490

ز: انفرد بإخراجه مسلم ( * ) .

315 -الحديث الثاني: قوله عليه السلام: ' لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ' .

[ وليس فيما ذكروا حجة .

لأن ذلك ينزل على من يقدر علي الطهور ] ( 1 ) .

مسألة[ 72 ]:

إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم .

وفي الإعادة روايتان .

لنا: حديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة فأشفقت فتيممت .

فذكرت ذلك لرسول الله فلم يقل شيئا .

وقد سبق بإسناده ( 1 ) .

ز: نقل عن عطاء والحسن فيمن يخاف ضرر البرد أن يغتسل وإن مات .

والصحيح: أنه يجوز له التيمم وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عمرو بن العاص .

فإن تيمم وصلى ، ثم قدر على استعمال الماء ، فهل تلزمه الإعادة ؟ فيه روايتان:

إحداهما: لا تلزمه وهو قول أبي حنيفة ومالك لحديث عمرو

فإن النبي لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأمره بها فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

والثانية: تلزمه الإعادة في الحضر دون السفر ، وهو قول أبي يوسف ومحمد .

والأول أصح .

وقال الشافعي: يعيد الحاضر وفي المسافر قولان ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت