مسألة [ 5 ] :
لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء .
خلافا لهم .
لنا ثلاثة أحاديث:
22 -الأول: قال أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري .
أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة .
قال الترمذي: هذا حديث حسن .
واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم .
ز: ورواه أبو داود وابن ماجة والنسائي .
وأبو حاتم بن حبان ( 1 ) .
والترمذي وزاد فيه: ' أو قال بسؤرها ' .
ورواه الدارقطني وقال: أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف عنه: فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسي موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي وقال البيهقي: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ، فقال: ليس بصحيح ، يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو . وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: يضطربون فيه عنه شعبة .
وليس هو في كتاب غندر ، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة ، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه .
وسوادة بن عاصم وثقه يحيى بن معين والنسائي .
وقال أبو حاتم: شيخ .
وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال: ربما أخطأ ( * ) .
23 -الحديث الثاني: قال أحمد: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي