-ذكر بعض الشراح أن قصة أبي بُردة بن نِيَار وقعت لخمسة أنفس غيره ، واستَشكل الجمع فتأملت ذلك فوجدت أصلها ورد لزيد بن خالد الجهني عند أحمد وابن حبان ، ولعويمر بن أسفر عند ابن حبان ، ولسعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس ، ولعقبة بن عامر عند البيهقي ، ولرجل لم يسم عند أبي يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة ، ولرجل آخر غير مسمى عند أبي يعلى والطبراني عن أبي جحيفة ، ولرجل من الأنصار عند ابن ماجه عن أبي زيد الأنصاري (1)
(أحمد 4/ 387 ، 397( 18556 ، 18653 ) ، وابن حبان 13/ 232 ( 5911 ) . و13/ 233 ( 5912 ) ، والطبراني 4/ 141 ، 142 ( 3819 ) ، والسنن الكبرى للبيهقي ، صلاة العيدين ، باب الإِمام يعلمهم في خطبة العيد 3/ 311 ( 6954 ) ، وأبو يعلى ، مسند أبي جحيفة ( 897 ) ، وفي مسند البراء بن عازب ( 1661 ) ، ومسند جابر ( 1779 ) . وسنن ابن ماجه ، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة 3/ 1053 ( 3154 ) . )
فهؤلاء سبعة غير أبي بردة ، لكن ليس في قصة أحد منهم:"وَلا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَوْ غَيْرَكَ". إلا في قصة أبي بردة وعقبة والأنصاري والمعجم ، ويمكن رد كل منهما إلى المسمى فينحصر في الاثنين ، ويمكن أن تقع قصتهما دفعة واحدة فيدفع الإشكال ] (2)
(زيادة من حاشية أ . )
كتاب الاستسقاء
[ باب سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا ]
104 -قوله في: وأبيض . لا يجوز أن يكون في موضع جر برب مضمرة ؛ لأن قبله ما يمنع منه وهو قوله: وما ترك أقوام (3)
(التنقيح 1/ 262. والرواية فيه: قوم . وفي بعض النسخ:"أقوام"كما ذكر المحقق في الحواشي . )
صوابه: قوم .
(1) أحمد 4/387 ، 397 ( 18556 ، 18653 ) ، وابن حبان 13/232 ( 5911 ) . و13/233 ( 5912 ) ، والطبراني 4/141 ، 142 ( 3819 ) ، والسنن الكبرى للبيهقي ، صلاة العيدين ، باب الإِمام يعلمهم في خطبة العيد 3/311 ( 6954 ) ، وأبو يعلى ، مسند أبي جحيفة ( 897 ) ، وفي مسند البراء بن عازب ( 1661 ) ، ومسند جابر ( 1779 ) . وسنن ابن ماجه ، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة 3/1053 ( 3154 ) .
(2) زيادة من حاشية أ .
(3) التنقيح 1/262. والرواية فيه: قوم . وفي بعض النسخ:"أقوام"كما ذكر المحقق في الحواشي .