79 -قوله في المقالة: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد (1)
(الفتح 1/ 547 . )
-إن أشار بذلك إلى الذي شرحه وهو قوله: فيأخذ إلى آخره ، فليس في إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو ، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه ، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلى جابر .
وفيه مشاححة ؛ لأن الإسناد إلى جابر ثابت وإنما حذف منه جواب الاستفهام ، وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان . وساق الحديث أن يقول الشيخ نعم . ولا بد ، أم يكتفي بقرينة الحال عند سكوته؟ والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا ، فتبين من هذا [ 9 / أ ] أن الإسناد فيه إلى جابر ثابت ، فلا معنى لما نفاه المصنف ، وكان تبع في ذلك ابن بطال ، فإنه اعترض بنحو ذلك . والله الموفق (2)
(انظر الفتح 1/ 547 . )
80 -قوله في المقالة: لكن وقع في رواية الأصيلي .
-لم أر ذلك في رواة الأصيلي .
[ باب ذكر البيع والشراء في المسجد ] (3)
(في النسختين:"باب الحراب". والذي في البخاري: باب أصحاب الحراب في المسجد. وليس الآتي منه . )
81 -قوله في: فلما جاء ذكرته ذلك. صوابه ذكرت له (4)
(التنقيح 1/ 163 . )
-في روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف ، فيحمل على أنه كان عنده منه طرف.
(1) الفتح 1/547 .
(2) انظر الفتح 1/547 .
(3) في النسختين:"باب الحراب". والذي في البخاري: باب أصحاب الحراب في المسجد. وليس الآتي منه .
(4) التنقيح 1/163 .