( باب بالصلاة في السطوح والمنبر والخشب... ) (1)
(في النسختين:"باب إن صلى في ثوب مصلب". وهو خطأ . )
64 -قوله: ولم ير الحسن بأسًا أن يصلي على الجمْد . بفتح الجيم وضمها (2)
(التنقيح 1/ 145 . )
-قوله وضمها . لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد ، وإنما حكاه ابن التين عن الصحاح ، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع ، وليس هو مرادًا هنا .
65 -قوله عمِله فلان بن فلان (3)
(التنقيح 1/ 146 ، وفي إحدى نسخ تحقيقه:"عمله فلان مولى فلانة"كما ذكر ابن حجر . )
-كذا في رواية ، وللأكثر: عمِله فلان مولى فلانة .
66 -قوله في آخر القولة: قال الشيخ أبو محمد الأصيلي: كان اتخاذه سنة سبع (4)
(التنقيح 1/ 146 . )
-قوله: سنة سبع . كذا قال غير واحد عن الأصيلي ، وفيه نظر ؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك ، وفيها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صعد المنبر (5)
(انظر البخاري مع الفتح ، كتاب التفسير ، باب لولا إذ سمعتموه 8/ 453( 4750 ) . )
67 -قوله في: آلى بالمد . بمعنى حلف ، وإنما أدخل هذا الحديث هنا لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها (6)
(التنقيح 1/ 146 . )
-قوله: صلى بهم . كذا أجزم به ابن بطال ، وتُعُقِّب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعًا أن تكون هي خشبًا ، والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم في مكان عالٍ .
(1) في النسختين:"باب إن صلى في ثوب مصلب". وهو خطأ .
(2) التنقيح 1/145 .
(3) التنقيح 1/146 ، وفي إحدى نسخ تحقيقه:"عمله فلان مولى فلانة"كما ذكر ابن حجر .
(4) التنقيح 1/146 .
(5) انظر البخاري مع الفتح ، كتاب التفسير ، باب لولا إذ سمعتموه 8/453 ( 4750 ) .
(6) التنقيح 1/146 .