معه فإن فيه إعطاء حكم كلي ، فكان المصير إليه أوْلى . ولعل هذا مراد البخاري بقوله: وحديث جرهد أحوط (1)
(انظر البخاري بشرح الزركشي"كتاب الصلاة"باب ما يذكر في الفخذ 2/ 15 ، والفتح 1/ 480 ، 481 . )
62 -قوله النِّطَع . بنون مكسورة ، وطاء مفتوحة في أفصح لغاته السبع (2)
(التنقيح 1/ 143 . )
-صوابه لغاته الأربع ، وهي فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها ، فهو من ضرب اثنين في اثنين بأربع (3)
(لسان العرب( ن ط ع ) . )
[ باب في كم تصلي المرأة في الثياب ]
63 -قوله في: فيشهد معه نساء متلفعات . [ ومعناهما واحد ] (4)
(ليس في: ب ، وانظر التنقيح 1/ 143 . )
-قال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ (5)
(عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي ، صاحب تفسير غريب الموطأ ، ت 238هـ . الجذوة 282 ومقدمة تحقيق تفسير غريب الموطأ . وليس في لفظ ابن حبيب ذكر للالتفاف ، وإنما فيه الالتحاف . انظر تفسر غريب الموطأ1/ 174 . )
بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لا بد فيه من تغطية الرأس ، بخلاف الذي بالفاء [ 7 / أ ] فيصح مع كشفه .
(1) انظر البخاري بشرح الزركشي"كتاب الصلاة"باب ما يذكر في الفخذ 2/15 ، والفتح 1/480 ، 481 .
(2) التنقيح 1/143 .
(3) لسان العرب ( ن ط ع ) .
(4) ليس في: ب ، وانظر التنقيح 1/143 .
(5) عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي ، صاحب تفسير غريب الموطأ ، ت 238هـ . الجذوة 282 ومقدمة تحقيق تفسير غريب الموطأ . وليس في لفظ ابن حبيب ذكر للالتفاف ، وإنما فيه الالتحاف . انظر تفسر غريب الموطأ1/174 .