[ باب إذا كان الثوب ضيقًا ]
59 -قوله: قلت كان ثوبًا .... إلى أن قال: أي كان الاشتمال (1)
(التنقيح 1/ 140 . )
-صوابه: كان المشتَمَل به (2)
(لعل الزركشي قدر ذلك لأن الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يسأل عن جنس المشتمل به أو عدده ، فهو ظاهر أمام عينه ، لا يحتاج للسؤال عنه ، وإنما كان سؤاله عن سبب هذه الهيئة في الاشتمال ، فأجابه بأن هذه الهيئة في الاشتمال سببها أنني أشتمل بثوب واحد ضيق كما يفهم من تكملة الحديث ، والله أعلم . )
[ باب ما يذكر في ، الفخذ ... ]
60 -قوله: ثم حُسر بضم أوله مبني للمفعول (3)
(التنقيح1/ 142 . )
-المضبوط في رواية حَسَر ؛ بفتحتين ، ووقع في الإزار اختلاف: فقيل بالنصب على أنه مفعول لحسر . وقيل بالرفع على أنه فاعل حسر . والأول موافق لتبويب المصنف ، والثاني ادَّعى الإسماعيلي أنه الصواب (4)
(رواية الإسماعيلى:""إذ خر"فلا بد أن يكون الإزار مرفوعا عنده . وانظر الفتح 1/ 480 والتوشيح للسيوطي 2/ 470 . ) "
61 -قوله فيه: وحينئذ ففي دلالته على ما أراده نظر (5)
(التنقيح 1/ 143 . )
-بل دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه ، ولو كان كثسف الفخذ لا يجوز لما أقر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع ، لكن لا يقر على ذلك ، فاستمراره دال على الجواز ؛ إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة ، بخلاف حديث جَرْهَدٍ (6)
(جرهد هو ابن رزاح بن عدي الأسلمي من أهل المدينة ، وداره كانت بها في زقاق ابن حنين . تهذيب الكمال 4/ 543. وحديثه في سنن أبي داود كتاب الحمام ، باب النهي عن التعري4/ 40( 1440 ) عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه ، والترمذي ، باب ما جاء أن الفخذ عورة 5/ 111 ( 2797 ) عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي ، عن جده جرهد ، وقال: حسن غريب ، وصحيح ابن حبان ، باب شروط الصلاة ، ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة ، 4/ 609 ( 1710 ) عن زرعة بن عبد الرحمن عن جده جرهد ، والدارقطني كتاب الحيض ، باب في بيان العورة والفخذ ...)
وما
(1) التنقيح 1/140 .
(2) لعل الزركشي قدر ذلك لأن الرسول - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يسأل عن جنس المشتمل به أو عدده ، فهو ظاهر أمام عينه ، لا يحتاج للسؤال عنه ، وإنما كان سؤاله عن سبب هذه الهيئة في الاشتمال ، فأجابه بأن هذه الهيئة في الاشتمال سببها أنني أشتمل بثوب واحد ضيق كما يفهم من تكملة الحديث ، والله أعلم .
(3) التنقيح1/142 .
(4) رواية الإسماعيلى:""إذ خر"فلا بد أن يكون الإزار مرفوعا عنده . وانظر الفتح 1/480 والتوشيح للسيوطي 2/470 ."
(5) التنقيح 1/143 .
(6) جرهد هو ابن رزاح بن عدي الأسلمي من أهل المدينة ، وداره كانت بها في زقاق ابن حنين . تهذيب الكمال 4/543.
وحديثه في سنن أبي داود كتاب الحمام ، باب النهي عن التعري4/40 ( 1440 ) عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه ، والترمذي ، باب ما جاء أن الفخذ عورة 5/111 ( 2797 ) عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي ، عن جده جرهد ، وقال: حسن غريب ، وصحيح ابن حبان ، باب شروط الصلاة ، ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة ، 4/609 ( 1710 ) عن زرعة بن عبد الرحمن عن جده جرهد ، والدارقطني كتاب الحيض ، باب في بيان العورة والفخذ منها 1/224 ( 1 ) عن زرعة بن مسلم بن جرهد ، والمستدرك ، كتاب اللباس 4/200 ( 7360 ) ، عنه أيضًا ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبيهقي في الكبرى ، جماع أبواب لبس المصلي ، باب عورة الرجل ، 2/228 ( 3045 ) عن عبد الرحمن بن جرهد .