-قلت: رواه أبو داود ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن سلمة (1)
(أبو داود ، الصلاة ، الرجل يصلي في قميص واحد 1/ 170( 632 ) ، وابن خزيمة كتاب الصلاة باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه الرجل أهله 1/ 381 ( 257 ) ، وابن حبان ؛ الصلاة ، ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد 6/ 71 ( 2249 ) . )
فليس فيه موسى بن محمد ، نعم رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه ، عن سلمة . وهو المراد ، لا ابن أبي ربيعة (2)
(الفتح 1/ 466 . )
[ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا .. ]
57 -قوله في: فلان بن هبيرة . بالنصب بدل من"رجلا"، وبالرفع على خبر مبتدأ محذوف . قال الإخباريون: كان هبيرة زوجها . فإن كان هذا الولد منها فالظاهر أنه جعدة (3)
(التنقيح 1/ 139 . )
-هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء ، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي أن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام ، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه ، وأظنه سقط من الرواية لفظ عم ؛ وكأن فيه فلانًا ابن عم هبيرة ، وقد أوضحت ذلك ، والحجة فيه في شرحي (4)
(انظر الفتح 1/ 470 . )
58 -قوله في: أولكلكم ثوبان ؟ لفظه استفهام ، ومعناه إخبارهم بضيق حالهم ، وفيه [ 6 / ب ] استقصار فهمهم (5)
(التنقيح 1/ 139 . )
-التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد .
(1) أبو داود ، الصلاة ، الرجل يصلي في قميص واحد 1/170 ( 632 ) ، وابن خزيمة كتاب الصلاة باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه الرجل أهله 1/381 ( 257 ) ، وابن حبان ؛ الصلاة ، ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في القميص الواحد 6/71 ( 2249 ) .
(2) الفتح 1/466 .
(3) التنقيح 1/139 .
(4) انظر الفتح 1/470 .
(5) التنقيح 1/139 .