54 -قوله في: فأنزل اللَّه آية التميم . ولم يقل آية الوضوء وإن كانت آية المائدة والنساء - مبدوءتين (1)
(في النسختين: -"مبدوءتان". وهو خطأ نحوي ، والمثبت من التنقيح 1/ 128 . )
بالوضوء .
-ليست آية النساء مبدوءة بالوضوء (2)
(النساء 43 ، والمائدة: 6 ، ولعل قول الزركشي يتوجه بأن آية المائدة مبدوءة بالوضوء وآية النساء مبدوءة بالنهي عن الصلاة في السكر والجنابة إلا بعد الإفاقة والاغتسال ، والاغتسال يتضمن الوضوء إذا اشتمل على نيته ، والتيمم حالة استثنائية في الحالتين ، في حالة عدم وجود الماء . والله أعلم . )
[ باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا ]
55 - [ 6 / أ ] قوله: فصلوا - فشَكَوْا . كذا وقع في البخاري ، ورواه الجوزقي: فصلوا بغير وضوء فشَكَوْا (3)
(التنقيح 1/ 128 ، والجوزقى هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن زكريا الشيباني ، صاحب الصحيح المخرج على صحيح مسلم ، ت 388 هـ . تذكرة الحفاظ 3/ 13 ، 1 - 14 ، والسير 16/ 493 - 495. وابن نمير هو محمد بن عبد اللَّه ، قال أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه ، ت 234 هـ . طبقات ابن سعد6/ 413 ، والسير 11/ 455 - 458. وانظر صحيح البخاري كتاب النكاح ، باب استعارة الثياب للعروس 9/ 228( 5164 ) ، ومسلم كتاب الحيض ، باب التيمم 1/ 379 ( 377 ) . )
هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير ، وهي طريق المصنف ، وهي في الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا (4)
(الإسماعيلي تقدمت ترجمته . )
[ كتاب الصلاة ]
[ باب وجوب الصلاة في الثياب ... ]
56 -قوله: ويذكر عن سلمة هذا التعليق رواه أبو داود والنسائي ، وفي سنده موسى بن محمد ، وفي حديثه مناكير . قاله البخاري في التاريخ ، ولهذا مرضه هنا ، وقال: في إسناده نظر (5)
(أبو داود ، كتاب الصلاة ، الرجل يصلي في قميص واحد ، 1/ 295( 632 ) ، والنسائي ، كتاب القبلة ، باب الصلاة في قميص واحد 3/ 70 ( 765 ) كلهم عن موسى بن إبراهيم ، وانظر البخاري في التاريخ الكبير 7/ 295. وانظر التنقيح 1/ 137 . )
(1) في النسختين: -"مبدوءتان". وهو خطأ نحوي ، والمثبت من التنقيح 1/128 .
(2) النساء 43 ، والمائدة: 6 ، ولعل قول الزركشي يتوجه بأن آية المائدة مبدوءة بالوضوء وآية النساء مبدوءة بالنهي عن الصلاة في السكر والجنابة إلا بعد الإفاقة والاغتسال ، والاغتسال يتضمن الوضوء إذا اشتمل على نيته ، والتيمم حالة استثنائية في الحالتين ، في حالة عدم وجود الماء . والله أعلم .
(3) التنقيح 1/128 ، والجوزقى هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن زكريا الشيباني ، صاحب الصحيح المخرج على صحيح مسلم ، ت 388 هـ . تذكرة الحفاظ 3/13 ، 1 - 14 ، والسير 16/493 - 495. وابن نمير هو محمد بن عبد اللَّه ، قال أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه ، ت 234 هـ . طبقات ابن سعد6/413 ، والسير 11/455 - 458.
وانظر صحيح البخاري كتاب النكاح ، باب استعارة الثياب للعروس 9/228 ( 5164 ) ، ومسلم كتاب الحيض ، باب التيمم 1/379 ( 377 ) .
(4) الإسماعيلي تقدمت ترجمته .
(5) أبو داود ، كتاب الصلاة ، الرجل يصلي في قميص واحد ، 1/295 ( 632 ) ، والنسائي ، كتاب القبلة ، باب الصلاة في قميص واحد 3/70 ( 765 ) كلهم عن موسى بن إبراهيم ، وانظر البخاري في التاريخ الكبير 7/295. وانظر التنقيح 1/137 .