الصفحة 37 من 74

كتاب الطهارة

[ باب ما جاء في الوضوء ]

22 -وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن فرض الوضوء مرة مرة . مرفوعان على الخبرية ؛ لأن ووقع في بعض الأصول بنصبهما على لغة من ينصب الجزءين بأن ، أو على الحال السادة مسد الخبر ، أي يفعل مرة (1)

(التنقيح 1/ 88 . )

-ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق .

23 -قوله: وقوله ولم يزد على ثلاثة . كذا ثبت وكان الأصل لو ذكر المعدود ثلاث (2)

(التنقيح 1/ 88 . )

-رواية ثلاثة في بعض الروايات والذي في الأصول الثابتة ثلاث .

[ باب لا تقبل صلاة بغير وضوء ]

24 -قوله: واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص ، إذ المراد بالحدث في هذا الحديث الحدث في الصلاة خاصة (3)

(التنقيح 1/ 88 ، وقد ناقش الزركشي هذا الاحتمال بعد هذا بما يوافق كلام ابن المنير الآتي . )

- [ قد لا يسلم للمصنف أن المراد به الحدث في الصلاة خاصة ] (4)

(ليست في: أ . وقد فصل القول فيه في الفتح 1/ 235 . )

ثم قال المحشي رَحِمَهُ اللَّهُ: قال ابن المنير ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة والحدث [ 3 / ب ] في غيرها ، لئلا يتخيل الفرق ، كما فرق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة (5)

(بعده في المتواري في تراجم صحيح البخاري ص 66:"فيتمادى . ) "

ويلغي الشك وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك .

(1) التنقيح 1/88 .

(2) التنقيح 1/88 .

(3) التنقيح 1/88 ، وقد ناقش الزركشي هذا الاحتمال بعد هذا بما يوافق كلام ابن المنير الآتي .

(4) ليست في: أ . وقد فصل القول فيه في الفتح 1/235 .

(5) بعده في المتواري في تراجم صحيح البخاري ص 66:"فيتمادى ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت