22ـ عقد النكاح على الحائض والنفساء جائز إذا لم تكن الحائض في عدة وفاة أو طلاق.
23ـ دم الاستحاضة دم فساد وليس دم حيض أو نفاس.
24ـ إذا نسيت المرأة وقتها وعادتها واستحاضت عملت بالتمييز، فإن لم تستطع أن تميز عملت بعادة نساء قومها، وإلا عملت بالغالب منهن أو تحيضت بالغالب ستة أو سبعة.
25ـ الاستحاضة لا حد لأقلها، ولا حد لأكثرها.
26ـ إذا طهرت المرأة اغتسلت، وعملت ما يجب على الطاهرات.
27ـ لو طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة فهو حيض.
28ـ لو طهرت قبل تمام عادتها ثم عاودها الدم في العادة واستمر ولم يجاوز أكثر الحيض فالكل حيض.
29ـ النقاء الذي يتخلل بين الدمين طهر.
30ـ علامة الطهر القصة البيضاء أو جفاف الفرج.
31ـ تتوضأ المستحاضة لكل صلاة.
32ـ المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في غير أيام حيضها ولا يحرم وطؤها.
33ـ متى رأت الدم فهي حائض، ومتى انقطع فهي الطاهر، سواء زادت عن عادتها أو نقصت وسواء تقدمت عادتها أو تأخرت.
34ـ يباح استعمال ما يمنع الحيض، أو يجلبه بشرط أن تكون ذلك بإذن الزوج، وألا ينتج ضرر، وأن يكون هناك داع لذلك سبب.
35ـ ما يمنع الحمل مطلقًا لا يجوز، أما ما يمنعه مؤقتًا فجائز بشرط إذن الزوج، وأن لا ينتج عنه ضرر، وأن يكون لذلك سبب.
36ـ يحرم الصيام على الحائض، ولكن يجب عليها قضاؤه.
37ـ قضاء الصيام للحائض يكون متتابعًا أو متفرقًا فالكل جائز.
38ـ الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس (*) ، وكذلك الدم الذي يعقب الولد.
39ـ إذا تبين خلق الإنسان في الحمل فلا يجوز إسقاطه إلا لضرورة قصوى، كالخوف على أمه إذا قرر ذلك طبيب مسلم ثقة، ويشترط فيه موافقة الزوج، وألا يكون في إسقاط ضرر على الأم.
40ـ إذا قصد من إسقاط الحمل الإتلاف بعد نفخ الروح فيه فهو حرام قطعًا، أما الذي لم يتبين فيه نفخ الروح فهو محل خلاف، والصحيح عدم إسقاطه إلا بالضوابط السابقة.