4ـ الأصل في دم الحيض أن يكون أحمر وقد يكون أسود وهو غليظ لاذع كريه الرائحة، والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وفي غير العادة ليست حيضًا.
5ـ أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا وغالبه ستة أو سبعة أيام، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا وهذا ما يراه كثير من أهل العلم.
6ـ الحيض من موجبات الغسل.
7ـ للحائض أن تقرأ القرآن، ويحرم عليها مس المصحف.
8ـ يحرم على الحائض المكث في المسجد أو العبور منه (*) .
9ـ دم الحيض نجس ويجب إزالته.
10ـ للزوج أن يجبر زوجته على الغسل من الحيض مسلمة كانت أو ذمية.
11ـ سؤر الحائض وما تختلي به طاهر.
12ـ الحائض يحرم عليها فعل الصلاة في وقت الحيض، ولا قضاء عليها.
13ـ تأتي الحائض والنفساء بجميع أعمال الحج ما عدا الطواف.
14ـ للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض والنفساء بكل شيء ما عدا الفرج.
15ـ من وطئ زوجته وهي حائض في الفرج عليه أن يتوب ويستغفر، والكفارة في حقه مستحبة (*) [1] .
16ـ الزوج لا يجامع زوجته الحائض إذا انقطع دمها إلا بعد أن تغتسل.
17ـ الطلاق البدعي حرام كطلاق الحائض وهل يقع أم لا، محل خلاف بين أهل العلم ويستثني من طلاق الحائض، طلاق الحامل (*) [2] ، وطلاق المدخول بها، وطلاق من لا تحيض.
18ـ لا حد لأقل النفاس، وأكثره أربعون يومًا.
19ـ من ولدت بعملية جراحية ليست نفساء، ولكنها ذات جرح فإن نزل الدم من فرجها فهي نفساء.
20ـ العادة تثبت إذا تكررت.
21ـ النفساء كالحائض فيما يجب ويحرم ويسقط به، لكن العدة والاستبراء والبلوغ لا دخل للنفاس فيها.
(1) الصواب عدم تحريم العبور كالجنب لقوله تعالى [إلا عابري السبيل] .
(*) ( ) الصواب وجوبها على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم.
(2) هذه العبارة غير محررة فلتحرر والصواب أن الحامل لا تحيض وما يحصل لها من الدم فهو دم فساد كدم الاستحاضة.