41ـ للحائض أن تصلي في الثوب الذي يكون عليها أثناء دم الحيض ما دام أنه لم يصبه دم، وإن أصابه فلها أن تغسله وتصلي فيه.
42ـ ما يطرأ على الحائض في أثناء حيضها، ويكون من موجبات الغسل فالغسل بسببه في حقها مستحب.
43ـ لا يجب على الحائض نقض ضفائرها أثناء الغسل.
44ـ النفاس من موجبات الغسل.
45ـ استعمال الحائض للطيب أثناء غسلها مستحب.
46ـ العادة تقدم على التمييز ما دامت منضبطة.
47ـ من تشبه المستحاضة كمن أجرت عملية في رحمها فإن علم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية فلا يثبت (*) [1] .
48ـ من ولدت توأمين يحسب لها النفاس من أولهما.
49ـ السقط إذا سقط لاقل من ثمانين يومًا فليس بنفاس، والدم حكمه على الغالب؛ لان الحمل إذا نزل لتسعين يومًا تبين فيه خلق الإنسان (*) [2] .
50ـ للحائض أن تشهد العيدين ودعوة الخير ولكن تعتزل المصلى.
51ـ إذا استمر دم الاستحاضة طوال شهر رمضان فحكمها حكم الطاهرات ويكون صومها صحيحًا.
52ـ من طهرت في رمضان بعد الفجر لا تمسك بقية (*) [3] اليوم ويلزمها قضاؤه.
53ـ من طهرت في رمضان قبل الفجر ولم تغتسل فصيامها صحيح.
54ـ من نزل منها الدم بعد الغروب في رمضان صيامها صحيح، ولا يلزمها الإعادة.
55ـ من رأت الدم في نهار رمضان ولم تجزم أنه حيض صيامها صحيح.
56ـ يباح للحائض والنفساء الأكل والشرب في نهار رمضان لكن ذلك يكون سرًا تعظيمًا لحرمة الشهر، ولئلا يقتدي بهما الجاهل أو يتهمها أحد بالفطر.
57ـ من طهرت وقت العصر الأولى لها أن تصلي الظهر والعصر؛ لما فيه من الاحتياط
(1) صوابه فإنه ثبت لها أحكام المستحاضة.
(2) الصواب تقييد ذلك بعدم وجود علاقة الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك لأن الحامل قد تغلط في حساب الأيام.
(3) الصواب أنه يلزمها الإمساك كما تقدم لزوال العذر كما لو قامت البينة بدخول الشهر في يوم الثلاثين من شعبان فإنه يلزمها الإمساك مع القضاء.