الصفحة 90 من 113

أخته من الرضاع» بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقا، وإن قالت: «هي ذلك» وكذبها فهي زوجته حكما، ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة، والله أعلم.

وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا، فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وملبوس مثلها من حرير وغيره، وأقله قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء، وللنوم فراش ولحاف ومخدة، وللجلوس بساط ورفيع حصير، ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبز البلد وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، وما يلبس مثلها وينام عليه ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط، و موسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، وعليه مؤنة نظافتها، لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها.

وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه، سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ومتى لم ينفق ولو غائبا أو معسرا تبقى النفقة في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا حسب عليها، ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته، أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره أو مرضه أو عنته أو جبه، ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، وتجب نفقتها إذن، وإن أعسر بنفقة معسر، أو كسوته، أو ببعضها، أو مسكنه، لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت نفقة باستدانة أو غيرها فلها الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقا.

وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق، وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت