به، وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة ولو لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح باطل اتفاقا كمطلقة، إلا أمة فتستبرأ بحيضة.
وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنا، أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان، وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به، ثم اعتدت للآخر، وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت، وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت.
وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة مطلقا في العدة، ويباح لبائن، وهو ترك زينة وطيب، وكل ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر إليها، ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه، ولها الخروج لحاجتها نهارا مطلقا.
من ملك أمة يوطأ مثلها من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرم عليه وطؤها، ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل ومن تحيض بحيضة، وآيسة أو صغيرة بشهر.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة، وموطؤة شبهة ومشوب، لا بلبن بهيمة وغير موطوءة، والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وأخواته ونحوهم، فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته.
ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها، ولو طفلة رضعت من نائمة، وبعده يجب كله، وإن أفسده غيرها فلها على زوج نصفه، وكله بعده يرجع به على مفسد، ومن قال: «إن زوجته