الصفحة 88 من 113

فولدت لنصف سنة لحقه ولو قال: «عزلت» أو «لم أنزل» ، إلا أن يدعي استبراء ويحلف فلا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل.

لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به ولد، ولخلوة طواعيتها وعلمه بها ولو مع مانع من الوطء، وتلزم لوفاة مطلقا.

والمعتدات ست:

الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه زوجا، وأقل مدته ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين، ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، وأمة نصفها، ومبعضة بالحساب، وإن مات زوجها في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا فطلاق.

الثالثة: ذات القروء - وهو الحيض - المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء، وأمة بقرأين.

الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب.

والخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه، فتصبر للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة، وإن علمت سببه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها، وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأ أو ناسية كآيسة.

السادسة: امرأة المفقود، فتتربص - ولو أمة - ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء ثان ردت إليه، وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان، ولا يطأ تفرغ عدته، وله تركها معه بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت