ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية:
الفقراء؛ والفقير: من لا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف الكفاية.
والمساكين؛ والمسكين: من يجد نصفها فأكثر.
والعاملون عليها؛ وهم نحو جاب وحافظ.
والمؤلفة قلوبهم؛ وهم: رؤساء قومهم من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه.
وفي الرقاب؛ وهم: المكاتبون. ويجوز فك أسير مسلم منها.
والغارمون، لإصلاح ذات البين أو لأنفسهم في مباح.
وفي سبيل الله، وهم الغزاة.
وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به.
ويجوز الاقتصار على شخص من صنف، ويسن تعميمهم بلا تفضيل، ودفعها إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه.
ولا تدفع لبني هاشم، ولا مواليهم، بل لبني المطلب. ولا لأصل وفرع وعبد وكافر ومن تلزمه نفقته، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فبان غيره أو بالعكس لم تجزئه، إلا لمن ظنه ففيرا فبان غنيا.
وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل.
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية هلال ولو من عدل، وبكمال شعبان، وبوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه؛ كغيم وجبل وغيرهما. وتثبت أحكام صوم كلها بهذا، وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه. وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، أو ثبت في أثنائه لزم الإمساك والقضاء؛