فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 2909

فهذا التأخير الذي هو بسبب الانتقال تأخير يسير اقتضته المصلحة والمصلحة في الحديث وجود المكان الذي حضرهم فيه الشيطان فالتأخير لهذه المصلحة أو لغيرها من المصالح المعتبرة جائز بشرط أن يكون يسيرًا

ثم قال - رحمه الله -

مرتبًا

الترتيب هو أن يأتي بالفروض الخمسة مرتبة حسب تسلسلها

ووجوب الترتيب مذهب الحنابلة والمالكية والأحناف يعني مذهب الجمهور

إلا أن المالكية والأحناف يقولون يجب الترتيب إذا كانت خمس صلوات فأقل

والحنابلة يرون وجوب الترتيب مطلقًا

لكن وجوب الترتيب من حيث الجملة هو مذهب الجمهور

الأدلة

الدليل الأول قالوا ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق فاتته صلاة العصر وصلاها بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقدمها على الحاضرة فدل هذا على وجوب الترتيب

الدليل الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني أصلي وقد قضى الصلوات الأربع يوم الخندق التي فاتته مرتبتًا

القول الثاني في هذه المسألة للشافعية ونصلاه النووي ومال إليه ابن رجب ورجحه الشوكاني كل هؤلاء يرون أن الترتيب سنة وليس بواجب

الدليل

قالوا لا دليل على وجوب الترتيب ومن صلى الصلاة كما أمر فقد أتى بالواجب

القول الثالث مال إليه الشيخ الفقيه ابن مفلح في كتابه المحرر المفيد لطالب العلم الفروع أن الترتيب واجب ولكنه ليس شرطًا للصحة

فالأفوال ثلاثة فالمذهب يرون أنه واجب وهو شرط لصحة الصلاة والقول الثاني أنه سنة والأخير كما سمعتم أنه واجب ولكنه ليس شرطًا

فأي الأقوال أرجح؟

الجواب في الحقيقة هذه المسألة أيضًا فيها إشكال فإن الخلاف فيها قوي

لكن الأظهر اختيار ابن مفلح

لماذا؟

لأن اختياره تجتمع فيه الأدلة

يليه في القوة مذهب الشافعية لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب

والله أعلم أي هذه الأقوال أقرب إلى الحق

ثم قال - رحمه الله -

ويسقط الترتيب بنسيانه

تقدم معنا مرارًا أن طريقة الماتن - رحمه الله - عندما يقرر حكمًا من الأحكام يذكر بعده الأحكام المستثناة من هذا الحكم العام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت