فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 100

5 -يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب, والعشاء، والفجر قصرًا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبًا عليهم لبيَّنه لهم [1] .

6 -يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس [2] ، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيًا أو مكبرًا؛ لقول أنس - رضي الله عنه: (( كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه ) ) [3] ، وقد أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمها.

(1) انظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 130، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 267.

(2) مسلم، برقم 1218.

(3) البخاري، برقم 1659، ومسلم، برقم 1285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت