فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 152

وَكَذَلِكَ قَتْلَى بَدْرٍ أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ، أَوْ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَيَتَغَيَّرُ بِبَقَائِهِ. وَلاَ يُسْتَقْبَل بِهِ قِبْلَتَنَا لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلاَ قِبْلَتَهُمْ؛ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا، فَلاَ يُقْصَدُ جِهَةٌ مَخْصُوصَةٌ، بَل يَكُونُ دَفْنُهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ السُّنَّةِ." [1] "

بل إذا دفن في مقابر المسلمين ينبش قبره وينقل منها لمقابر الكفار

ويجب نبش القبر في الأحوال الآتية:

3 -إذا دُفن الكافر في مقابر المسلمين حتى ولو بعد التغير؛ لأن الكافر لا حرمة له." [2] "

الحقيقة العشرون - هذه الأحكام الشرعية ليست خاصة بالهالك القذافي، بل تشمل جميع الطغاة والفراعنة والمرتدين

والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل

في 25 ذو القعدة 1432 هـ الموافق 22/ 10/2011 م

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (21/ 12)

(2) - موسوعة الفقه الإسلامي (2/ 778)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت