الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: (( وتشرع في الحضر والسفر، بإذن الإمام وغير إذنه ) ) [1] .
9 -الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين؛ لحديث أسماء رضي الله عنها، وفيه: (( فأطال رسول الله القيام جدًّا حتى تجلاني الغَشْيُ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء ... ) ) [2] .
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام قيامًا طويلًا [في القيام الأول] : (( نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ... ) ) [3] .
فالسنة تطويل صلاة الكسوف تطويلًا لا يشقُّ على الناس [4] ، وفي حديث جابر - رضي الله عنه: (( فصلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) المغني، 3/ 322.
(2) متفق عليه: البخاري، برقم 1053، ومسلم، برقم 905، وتقدم تخريجه.
(3) متفق عليه: البخاري، برقم 1052، ومسلم، برقم 1097، وتقدم تخريجه.
(4) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 13/ 35.