فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 73

(3) استدل الصيرفي بحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ [1] » .

أن فيه دلالة على أن الغسل - للجمعة - غير واجب، لأنه قرنه بالسواك والطيب، وهما غير واجبتين بالاتفاق [2] .

وهو قول الجمهور، وذهب فريق إلى وجوب الغسل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» متفق عليه.

(1) أخرجه: البخاري (880) ومسلم (846) واللفظ له وأبو داود (344) .

(2) بدائع الفوائد لابن القيم (4> 183) والبحر المحيط (8 >111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت