يُرِيْدُ [1] : أن الوتْرَ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ هَذَا مِن الأوْلَ في شَيْءٍ.
53 -الوَكيْلُ: قَالَ الفَرَّاءُ: الوَكِيْلُ: الكَافي، وَيُقَالُ مَعْنَاهُ: أنَّهُ الكَفِيلُ [2] بِأرْزَاقِ العِبَادِ، والقَائِمُ عَلَيْهِم بِمَصَالِحَهِمْ، وَحَقِيْقَتُهُ أنهُ الذي يَسْتَقِل بِالأمْرِ المَوكُوْلِ إلَيْهِ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ المُسْلِمِيْنَ: (حَسْبُنَا اللهَ ونعْمَ الوَكِيلُ) [آل عمران/173] أيْ: نِعْمَ الكَفِيْلُ بِأمُوْرِنَا وَالقَائِمُ بِهَا.
54 -القَوِي: القَوِيُّ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى القَادرِ. وَمَنْ قَوِيَ عَلَى شَيْءٍ فقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وًيكُوْنُ مَعْنَاهُ: التام القُوةِ الذي لَا يَسْتوْليْ عَلَيهِ العَجْز فِي حَالٍ مِن الأحْوَالِ. وَالمَخْلُوْقُ وإنْ وُصِفَ بِالقُوةِ فَإن قُوته مُتَنَاهِيَة. وعَنْ بَعْضِ الأمُورِ قَاصِرَة.
55 -المَتِين: وَالمَتِين: الشدِيْدُ القَوي [3] الذي لَا تَنْقَطِعُ قُوتُهُ، وَلاَ تَلْحَقُهُ في أفْعَالِهِ مَشَقة وَلَا يَمَسه لُغُوبٌ. وَقَد رَوَاهُ [4] بَعْضُهُمْ:
= عباية بن عبيد بن الحارث الخولاني، حليف بني حارثة بن الحارث بن الأوس، وقيل غير ذلك. سكن الشام بدمشق، وقيل بداريا، يقال: إنه ممن شهد بدرًا، ومات بالمغرب. وفي الإصابة 9/ 184، 187 ترجمة وافية له، وفيها: هو أبو محمد الذي زعم أن الوتر واجب، فكذبه عبادة في وجوب الوتر.
أما حديث:"الوتر حق"فهو عند أبي داود 2/ 129 من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وعند النسائي 3/ 239، وابن ماجه برقم (1190) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(1) كلمة:"يريد"ليست في (م) .
(2) في (ظ) :"الوكيل".
(3) في (ت) :"القوة".
(4) في (ت) :"روى".