أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ:"§لَا تَجُوزُ عَلَيْكَ شَهَادَةُ الْخَصِمِ , وَلَا الشَّرِيكِ , وَلَا الْمَرِيبِ , وَلَا الدَّافِعِ مَغْرَمًا , وَأَنْتَ فَاسْأَلْ عَنْهُ , فَإِنْ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ , فَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَيُفَرِّقُوا أَنْ يَقُولُوا: مَرِيبٌ , وَإِنْ قَالُوا: هُوَ مَا عَلِمْنَا: عَدْلٌ مُسْلِمٌ , فَقَدْ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ , وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ , وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ"