أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعَتَقُ الْعَبْدُ: «§إِنَّ الْوَلَاءَ يَرْجِعُ إِلَى مَوَالِي الْعَبْدِ» قَالَ: فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ