قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَا: لَمَّا §صَارَ الْأَمْرُ فِي يَدَيْ مُعَاوِيَةَ اسْتَكْثَرَ طُعْمَةَ مِصْرَ لِعَمْرٍو مَا عَاشَ وَرَأَى عَمْرٌو أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ قَدْ صَلُحَ بِهِ وَبِتَدْبِيرِهِ وَعَنَائِهِ وَسَعْيِهِ فِيهِ , وَظَنَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَزِيدُهُ الشَّامَ مَعَ مِصْرَ , فَلَمْ يَفْعَلْ مُعَاوِيَةُ , فَتَنَكَّرَ عَمْرٌو لِمُعَاوِيَةَ , فَاخْتَلَفَا , وَتَغَالَظَا , وَتَمَيَّزَ النَّاسُ , وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ أَمْرُهُمَا , فَدَخَلَ بَيْنَهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ , فَأَصْلَحَ أَمْرَهُمَا , وَكَتَبَ بَيْنَهُمَا كِتَابًا , وَشَرَطَ فِيهِ شُرُوطًا لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرٍو خَاصَّةً، وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ وَأَنَّ لِعَمْرٍو وِلَايَةَ مِصْرَ سَبْعَ سِنِينَ وَعَلَى أَنَّ عَلَى عَمْرٍو السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمُعَاوِيَةَ، وَتَوَاثَقَا وَتَعَاهَدَا عَلَى ذَلِكَ، وَأَشْهَدَا عَلَيْهِمَا بِهِ شُهُودًا، ثُمَّ مَضَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى مِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا وَذَلِكَ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَوَاللَّهِ مَا مَكَثَ بِهَا إِلَّا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى مَاتَ