أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: §أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم مُتْنَ أَكَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ - [197] - لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ""