أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"§لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِلَّا ذَاتَ مَحْرَمٍ لِقَوْلِهِ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ"} [الأحزاب: 51] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي بَرَدَانُ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ - [195] -. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ.