قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا جَلَسَ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ فِي مَجْلِسٍ كَانَ يَقُولُ: §أَكْرَهُ أَنْ أَرَى شَيْئًا اسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ فَلَا أَشْهَدُ أَوْ أَرَى حَامِلَةً فَلَا أُعِينُهَا أَوْ أَرَى مَظْلُومًا فَلَا أَنْصُرُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: مَا جَلَسَ عَلَى مَجْلِسٍ وَلَا عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ مُذْ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ وَقَالَ آخَرُ: أَوْ يَفْتَرِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأُكَلَّفَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا أَغَضُّ الْبَصَرَ أَوْ لَا أَهْدِي السَّبِيلَ