فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1572

قال الخلال في"علله": إن أحمد - رحمه الله - قال: لا ينبغي أن يكون راشد ابن سعد سمع من ثوبان - رضي الله عنه - لأنه مات قديما [1] .

(6 - [غسل الرجلين] :)

(ثم يغسل رجليه) : وجهه ما ثبت عنه [صلى الله عليه وسلم] في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه؛ فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح؛ إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة، ويؤيد ذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] للماسحين على أعقابهم:"ويل للأعقاب من النار"- كما ثبت في"الصحيحين"وغيرهما -.

ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه [صلى الله عليه وسلم] بغسل الرجلين، كما في حديث جابر - رضي الله عنه - عند الدارقطني [2] - رحمه الله -.

ويؤيده - أيضا - قوله [صلى الله عليه وسلم] :"فمن زاد على هذا أو نقص [3] فقد أساء وظلم"؛ وهو حديث رواه أهل"السنن"، وصححه ابن خزيمة - رحمه الله -، ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص.

وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] :"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه.

وكذلك قوله [صلى الله عليه وسلم] للأعرابي:"توضأ كما"

(1) انظر"جامع التحصيل" (ص 174) .

(2) في"سننه" (1 / 107) ، وقد ضعفه النووي في"المجموع" (1 / 417) .

(3) زيادة:"أو نقص": لا تصح؛ فانظر"فتح الباري" (1 / 233) ، و"عون المعبود" (1 / 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت