فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1572

بعضكم على بعض"."

قلت: وعليه الشافعي.

وفي"المنهاج":

"ومن المنهي عنه: البيع على بيع غيره قبل لزومه؛ بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، والشراء على الشراء؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر".

وفي"شرح السنة":

"عند الحنفية: المراد بالبيع على بيع أخيه: هو السوم؛ لأن عنده؛ خيار المكان لا يثبت بالبيع، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه".

(26 - [الشراء من الركبان] :)

(وتلقي الركبان) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، وله الخيار إذا عرف الغبن؛ كذا في"المنهاج"؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار؛ إذا ورد السوق.

وفي"الصحيحين"من حديث ابن مسعود، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.

وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر، وابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت