فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1572

يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه" [1] ."

ومنها ما أخرجه مسلم - رحمه الله تعالى -، وأحمد - رحمه الله تعالى - والنسائي - رحمه الله تعالى - وابن ماجة - رحمه الله تعالى - عن جابر - رضي الله تعالى عنه: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يبال في الماء الراكد.

(أو عرف) : وجهه أنهم يتأذون بذلك، وما كان ذريعة إلى ما لا يحل، فهو لا يحل.

( [9 - ترك استقبال واستدبار القبلة] :)

(وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة) : قد ورد في ذلك أحاديث:

منها ما في"الصحيحين"وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ:"إذا أتيتم الغائط؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا"

وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -، ومن حديث سلمان - أيضا -.

وابن ماجة، وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء، وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل، والدارمي في"مسنده"، من حديث سهل بن حنيف.

( [أقوال العلماء] :)

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال، استوفاها الماتن في

(1) الحديث حسن؛ إلا فقرة الوسواس؛ فلا شاهد لها؛ فانظر"تمام المنة" (ص 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت