فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 255

وينبغي التنبيه على أن الأجهزة والمعدات والرفوف وديكور المحل لا تدخل في الزكاة مثلًا إذا كانت لديه ثلاجات أو خزائن أو مبنى أو سيارة لخدمة المحل أو نحو ذلك فلا تحسب من ضمن مال الزكاة وإنما الزكاة على الأموال السائلة وهي الأموال المعدة للبيع لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع) .

وكذلك فإن تقويم البضائع والسلع يكون بناءً على سعرها الحالي - سعر الجملة - الذي تباع به وقت التقويم وهذا قول أكثر الفقهاء.

ويجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من أعيان تلك التجارة كتاجر المواد الغذائية فيجوز له أن يخرجها مما عنده من أرزٍ أو طحينٍ أو سكر وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت