فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 255

بيع العنب لمن يعصره خمرًا

يحرم على المسلم أن يبيع العنب لشخص يصنع منه خمرًا سواء كان ذلك الشخص مسلمًا أو غير مسلم ويشترط لتحريم ذلك علم البائع بأن المشتري يصنع من العنب خمرًا وهذا مذهب المالكية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية هو مذهب الظاهرية، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} سورة المائدة الآية 2. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي رحمه الله: [وهذا النهي يقتضي التحريم] المغني 4/ 167.

ويدل على ذلك أيضًا ما ورد في الحديث: (لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له) رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/ 27.

ويدل على ذلك ما روي في الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 167. وقد خالفه بعض المحدثين في تحسينه الحديث.

وقد روى محمد بن سيرين (أن قيمًا كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبًا ولا يصلح إلا لمن يعصره -يجعله خمرًا- فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر] المغني 4/ 168.

وروى ابن حزم بسنده عن عطاء قال: [لا تبعه لمن يجعله خمرًا] المحلى 7/ 522.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بيع العنب لمن يجعله خمرًا فقال: [لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرًا بل قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يعصر العنب لمن يتخذه خمرًا فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة ولا ضرورة لذلك فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبًا ولا تزبيبه فإنه يتخذه خلًا أو دبسًا ونحو ذلك] مجموع الفتاوى 29/ 236.

وهنا لا بد من توضيح قاعدة هامة تتعلق بهذه المسألة وهي ما قرره العلماء من أن للوسائل أحكام المقاصد. قال الإمام العز بن عبد السلام: [للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت