فهرس الكتاب
الصفحة 92 من 270

[إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يُأَذَنَ من الشريط المسجل عليه بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان والأصل في الأمر الوجوب] [1] .

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 6/ 66 - 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام