فهرس الكتاب
الصفحة 142 من 270

المبحث السابع

بدع العيدين

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: قول المؤذن عند المناداة لصلاة العيد العبارة التالية: [الصلاة جامعة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يا أمة الهادي عليه السلام] ويكررها ثلاثاً:

وهذا النداء بدعة، وتوضيح ذلك من وجوه:

الأول: من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيدين بدون أذان ولا إقامة فقد صح في الحديث عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) رواه البخاري ومسلم [1] .

وزاد مسلم: [ثم سألته بعد حين فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة] .

وأما المناداة لصلاة العيدين بقولهم: (الصلاة جامعة) فلم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مرسل وهو ما رواه الشافعي عن الزهري أنه قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة) وذكره البيهقي عن الشافعي أيضاً وهو مرسل ضعيف كما قال النووي [2] .

(1) صحيح البخاري مع الفتح 3/ 105، صحيح مسلم مع شرح النووي 2/ 482.

(2) الأم 1/ 235، معرفة السنن والآثار 5/ 64، المجموع 5/ 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام