فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 2042

الذهب، وما يروى في ذلك فهو روايةٌ مقدوحٌ فيها". (1) وقال المازري:"فأما العين فقد حد في نصاب الفضة منه خمس أواقي. وذكر ذلك في الحديث دون الذهب؛ لأن غالبَ تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارًا، والمعول في تحديده على الإجماع". (2) "

وقد اعتمد الصحابةُ في تقدير نصابه على مقدار صرفه بالفضة، ولذلك أشار في الموطأ بقوله:"كما تجب في مائتي درهم".

وقد أشار المازري إلى شرح معنى النماء هذا في الأجناس المزكاة فقال:"فمن ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث، ومنها ما ينمي بتغيير عينه وتقليبه كالعين"، (3) ويعني بتغيير العين دفع مقدار منه، يعني فيما إذا بيع يأتي بأكثر مما دفع فيه، وذلك بالتقليب والترويج. [وقال: ] "وكما فُهم من الشريعة معنى تحديد النصاب (وهو الغنى) ، فُهِم أيضًا أن ضربَ الحول في العين والماشية عدلٌ بين أرباب الأموال والمساكين؛ لأنه أمدٌ الغالبُ حصولُ النماءِ فيه، ولا يجحف بالمساكين الصبرُ إليه. ولهذا المعنى، لم يكن في الثمر والحب حول؛ لأن الغرضَ المقصودَ منه النماء، والنماء يحصل عند حصوله". (4)

(1) تعليق ابن عبد البر على كلام مالك جاء في الاستذكار لا في التمهيد، وقد أورده المصنف باختصار شديد فانظره في: موسوعة شروح الموطأ، ج 8، ص 274. أما الرواية المشار إليها فهي ما رواه الحسين بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"هاتوا زكاةَ الذهب؛ من كل عشرين دينارًا نصف دينار".

(2) المازري: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 5 - 6. هذا وقد أورد المصنف كلام المازري بتصرف واختصار وسقناه كاملًا بلفظه. وقريب منه قولُ ابن العربي:"وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم، إنما كان التبر عندهم سلعة والمسكوك قليل". كتاب القبس، ج 1، ص 415.

(3) المازري: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 5.

(4) المصدر نفسه، ص 7. وقد ساق المصنف كلام المازري بتصرف غير يسير، وأوردناه بلفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت