فهرس الكتاب
الصفحة 78 من 151

3.الحكم على الحالة الثامنة (التقنين) ؛ فقد خالف البعض وعدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير بها (ص 28) .

4.الحكم على الحالة التاسعة (التشريع العام) ؛ فقد خالف البعض وعدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير بها (ص 32) .

الفصل الثالث

موافقة ما قررته لأقوال علماء العصر الثلاثة

لم تختلف فتوى علماء العصر الثلاثة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، ومحمد بن صالح ابن عثيمين رحمهم الله عما قررته في هذا الكتاب.

* فأما الألباني رحمه الله فقد قرر أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً

إلا بالاستحلال (انظر فتواه في مجلة"السلفية"، عدد 6، ص 34 - 42) .

* وقد علَّق ابنُ باز على فتوى الألباني رحمهما الله وأقرها بقوله:"فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام