فهرس الكتاب
الصفحة 70 من 151

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[المائدة 47] ، فيرى أنه لم يحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعاً عاماً، وهذا الاستدلال مردود؛ لأن اليهود - الذين يراد الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام - قد كفروا بغير التشريع المزعوم، وبيان ذلك من وجهين:

1.أنهم أنكروا حكم الله في الزاني المحصن، وهو ما صرحت به روايات الحديث، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجدون في التوراة الرجم؟"قالوا:"لا نجد فيها شيئاً!" (البخاري 4556) ، ولمّا قرأ قارؤهم من التوراة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها! (البخاري 4556) ، وهذا الإنكار هو الجحود الذي تقدم (ص 15) تقرير الاتفاق على أنه كفر أكبر.

2.أنهم بدلوا حكم الله في الزاني المحصن، فلما سألهم صلى الله عليه وسلم:"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟"قالوا:"نفضحهم ويجلدون" (البخاري 3635) ، فقد غيروا حكم الله ثم نسبوا ما جاؤوا به من عند أنفسهم إلى دين الله، وهذا هو التبديل الذي تقدم (ص 20) تقرير الاتفاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام