فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 151

المسألة الأولى:

الكفر في هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود؛ فإن نسبته حكمَه إلى حكم الله تعالى تتضمن جحده حكم الله تعالى الذي تركه.

المسألة الثانية:

يكون الحاكم كافراً في هذه الحالة ولو بدل في مسألة واحدة، أو مرة واحدة، فلا عبرة بالعدد؛ لأن الإجماع لم يُقيَّد بذلك، ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل.

المسألة الثالثة:

يخطئ من يظن أن التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدِّين، وبيان ذلك من أربعة أوجه:

الوجه الأول: قال ابن العربي - ونقله الشنقيطي عن القرطبي مُقرّاً له:"إنْ حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر" (أحكام القرآن 2/ 625) ، (أضواء البيان 1/ 407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام