المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد أن حكم غير الله تعالى أفضل من حكم الله تعالى.
المسألة الثانية:
التفضيلِ أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد أفضلية أمر على آخر.
* أقول: وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص 11 وما بعدها) .
المسألة الثالثة:
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مفضل (راجع ما قيل في الاستحلال ص 12 وما بعدها) .