22 -فصل
[المآتم]
فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:
قال الشافعي:"وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن".
قال:"ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة".
والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.
وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -