فهرس الكتاب
الصفحة 153 من 156

22 -فصل

[المآتم]

فأما المآتم؛ فممنوعة بإجماع العلماء:

قال الشافعي:"وأكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء؛ لما فيه من تجديد الحزن".

قال:"ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة".

والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء.

وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة، فهو طامة.

وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي - وكان من أئمة المسلمين -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام